تفاصيل الأخبار

صورة تعديل قانون الإيجارات لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر
15/08/2024

تعديل قانون الإيجارات لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر

إبراهيم محمد -

بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، وافق مجلس الوزراء على تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 في شأن إيجار العقارات بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكررا الى القانون، نصها «للمؤجر والمستأجر الاتفاق على التصديق على عقد الايجار وتذييله بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد اعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة».

أهداف التعديلات

وأكدت مصادر ذات صلة ان التعديلات تهدف إلى:

اولا: تبسيط إجراءات نظر المنازعات والفصل فيها على وجه الاستعجال تفادياً لإطالة أمد التقاضي.

ثانيا: رفعاً للتعنت الذي يلقاه عدد كبير من ملاك العقارات لخطورة عقد الإيجار وكثرة تداوله وتأثير ذلك في كثير من نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

الصيغة التنفيذية

وبينت المصادر أن التعديل على القانون يجيز اتفاق المؤجر والمستأجر على تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي في شأن الوفاء بالأجرة فقط من دون باقي الحقوق والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

واشترط التعديل عددا من الشروط في عقد الإيجار ليكون مذيلاً بالصيغة التنفيذية، وذلك بوجود عقد إيجار مكتوب موقع عليه من الطرفين، وأن تكون الأجرة الواردة في العقد معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين، بالإضافة أن يتم حضور المؤجر والمستأجر أمام الموثق ليصادق كل منهما على توقيعه الثابت على عقد الإيجار.

وأكد التعديل ان النص الجديد يسري على عقود الإيجار القائمة وقت العمل به وتلك التي تستجد بعد ذلك.

مزايا تعديل القانون

1 - تبسيط إجراءات نظر المنازعات الخاصة بالإيجارات والفصل فيها على وجه الاستعجال.

2 - مواجهة التعنت ضد ملاك العقارات ما يؤثر في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

3 - حفظ حقوق المؤجر والمستأجر.

4 شروط في العقد الجديد

1 - وجود عقد إيجار مكتوب موقع عليه من الطرفين.

2 - أن يكون الإيجار محدد المقدار وموعد التسديد.

3 - تصديق عقد الإيجار.

4 - أن يتم حضور المؤجر والمستأجر أمام الموثق ليصادق كل منهما على عقد الإيجار.

 

أكبر ارشيف عقاري