News Details

Picture of «أمانة الوزراء» رداً على طلب وزيرة البلدية: نقل ملكية أراضٍ لـ«التأمينات» خارج اختصاص مجلس الوزراء
16/05/2022

«أمانة الوزراء» رداً على طلب وزيرة البلدية: نقل ملكية أراضٍ لـ«التأمينات» خارج اختصاص مجلس الوزراء

أفادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم اختصاص المجلس بالبت في الطلب الذي رفعته وزيرة الدولة لشؤون البلدية إليه بضم 3 مواقع إلى ملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت «الأمانة» أن تعديلات المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 أنهت السلطة التقديرية لمجلس الوزراء في التصرف بأملاك الدولة الخاصة العقارية بغير طريق المزاد العلني.

وتطرقت «الأمانة» إلى ما يلي:

 ■ تنص المادة 138 من الدستور على أن «يبيّن القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك».

■ وتنص المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على أن: «يختص المجلس البلدي، وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة، بالمسائل الآتية: تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة».

■ وتنص المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980، في شأن نظام أملاك الدولة، على أن:

«وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها».

■ كما تنص المادة 2 من ذات المرسوم بالقانون على أن:

«تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون».

■ وتنص المادة 6 منه على أن: «يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل».

■ وتنص المادة 15 على أن: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك للمنظمات الدولية والإقليمية بدولة الكويت، وذلك بغير طريق المزاد العلني ووفقاً للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية».

وأضافت «الأمانة»: ومفاد ما تقدم أن المجلس البلدي هو المختص بتقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً، وأيضاً تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، وأن وزارة المالية ــ إدارة أملاك الدولة ــ هي جهة الاختصاص في إدارة أملاك الدولة العقارية الخاصة، واستغلالها وبيعها، ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته السارية، ويؤكد ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية لتعديل المادة 15 من القانون المذكور أعلاه بقوله:

«.... وتضمن في المادة الأولى منه تعديلاً لنص المادتين 15 و16 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بما ينهي السلطة التقديرية لمجلس الوزراء في التصرف في أملاك الدولة الخاصة العقارية بغير طريق المزاد العلني...».

لذلك، فإنه لا اختصاص لمجلس الوزراء في شأن الموضوع المعروض. 

المواقع المطلوب نقلها للتأمينات
■ موقع مركز الفنطاس الخدمي الترفيهي في منطقة العقيلة، قطعة 5، بمساحة 85500 م2 تقريباً.

■ موقع وزارة الداخلية حالياً (مدرسة الصديق)، وجزء من الموقع المخصص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة المرقاب، بمساحة 104250م2 تقريباً.

■ موقع يقع في منطقة الري، وتبلغ مساحته 725000م2 تقريباً. 

 

Archives